أحمد بن عبد الرزاق الدويش
45
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أن تخبر أحدا بما فعلنا بك . فقال المكره المذكور ما قالوا له فخلوا سبيله ، وجاء إلى بيته وفعل أحد الأمور الثلاثة ، يعني : أخبر بعض أصدقائه بما فعلوا به ، ولم يفعل الباقيين ، فهذا الرجل يسألكم ويستفتيكم في طلاق زوجته ، هل هو واقع وإلا فهل يقع بالأمرين الباقيين أم لا بينوا لنا الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فلا يقع طلاق ، ولو أخبر بالأمور الثلاثة ؛ لأنهم هددوه حتى طلق طلاقا معلقا ، وهددوا بأن يقتلوه إن أخبر بالأمور الثلاثة أو أحد الأمور الثلاثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 294 ) س : حصل نزاع بيني وبين زوجتي وأهلها ، وهي عندهم ، ولي منها أولاد ، وغضبت ولم أشعر بعد ذلك فطلقتها طلقة واحدة ، واسترجعتها ظهرا في نفس ذلك اليوم ، وأشهدت على الرجعة ( ن . س . ر ) وأخاه ( م . س ) و ( م . م . ف ) ولم يسبق هذا طلاق ولا بعده ، وليس على عوض ، ولا تزال في العدة ، فهل تحل ؟